919

Бахъдат ан-нафус ва асрор фи тарих дар ҳижрат ан-наби ал-мухтар

بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة النبي المختار

Редактор

أ د محمد عبد الوهاب فضل، أستاذ تاريخ الحضارة الإسلامية - جامعة الأزهر

Издатель

دار الغرب الاسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

٢٠٠٢ م

Место издания

بيروت

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Хафсиды
الفصل الخامس
في ذكر فرض الصلاة والسلام على النبي ﷺ
الصلاة على النبي ﷺ، فرض على الجملة غير محدود بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه (^١).
وحكى أبو جعفر الطبري: «أن يحمل عنده على الندب، وادعى فيه الإجماع، ولعله فيما زاد على مرة، والواجب [منه] (^٢) الذي يسقط به الحرج [ومأثم ترك الفرض] (^٣) مرة كالشهادة له بالنبوة وما عدا ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله» (^٤).
وقال ابن القصار: «المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان، وفرض عليه أن يأتي بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك» (^٥).
وقال أبو بكر بن بكير: «الواجب أن يكثر الشخص من ذلك ولا يغفل» (^٦).
وقال أبو محمد بن نصر: «هي واجبة في الجملة، وأن من صلى عليه ﷺ، مرة واحدة من عمره سقط عنه الفرض» (^٧).
وقال أصحاب الشافعي: «الفرض منها الذي أمر الله تعالى به رسوله ﷺ، هو في الصلاة. وقالوا: وأما في غيرها فلا خلاف أنها غير

(^١) كذا ورد عند عياض في الشفا ٢/ ٤٧، القرطبي في الجامع ١٤/ ٢٣٣.
(^٢) سقط من الأصل والاضافة من (ط).
(^٣) الاضافة للضرورة من الشفا ٢/ ٤٨.
(^٤) قول الطبري ورد في تفسيره ٢٢/ ٤٣، ونقله عنه القاضي عياض في الشفا ٢/ ٤٨.
(^٥) قول ابن القصار ذكره القاضي عياض في الشفا ٢/ ٤٨.
(^٦) قول ابن بكير ذكره القاضي عياض في الشفا ٢/ ٤٨.
(^٧) قول ابن نصر ذكره القاضي عياض في الشفا ٢/ ٤٨.

2 / 922