الخيار في جميع ذلك إن شاء أخذه بما ذكرنا من الثمن وإن شاء تركه
٤ - فإن كان الثمر الذي أثمر بعد البيع لم يأكله البائع ولكن أصابته آفة من السماء فذهبت به ونقص ذلك النخل فإن المشتري ها هنا بالخيار أيضا إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه
ولا يشبه هذا أكل البائع الثمر
٥ - وإن كان ذهاب هذا الثمر بالآفة التي أصابته لم ينقص النخل شيئا فإن المشتري لا يكون له الخيار ولكن البيع له لازم ويأخذه بجميع الثمن
وإنما خالف الثمرة التي كانت في النخل يوم اشترى النخل الثمرة التي حدثت بعد ذلك لأن الثمرة الأولى التي كانت في النخل حيث اشترى كانت من أصل البيع ووقع عليها بعينها البيع فصارت لها حصة من الثمن وأما إذا أثمر بعد ذلك
1 / 285
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض