بخمس الثمن وثلث خمس الثمن وهو أربعة أجزاء من خمسة عشر من جميع المال وإنما كان ذلك على ما ذكرنا من الأجزاء وخمسة عشر من جميع المال وإنما كان ذلك على ما ذكرنا من الأجزاء والأخماس لأن الثمرة الأولى ذهبت بثلث الثمن كله وبقي الأرض والنخل بثلثي الثمن فما أثمر بعد ذلك ثلاث مرات كل مرة يساوي ألفا كان ذلك ثلاثة آلاف والأرض والنخل ألفين فذلك خمسة آلاف وثلثا الثمن فقسمت على خمسة فالأرض والنخل من ذلك الخمسان والثمر ثلاثة الأخماس فيأخذ المشتري الأرض والنخل بالخمسين من الثلثين ويحط عنه ما بقي وهو ثلاثة أخماس الثلثين
فكذلك هذا الباب وما أشبهه كله على هذا القياس
٣ - وللمشتري في جميع ما ذكرنا إن كان في النخل ثمر يوم اشتراه أو لم يكن فأثمر بعد ذلك فأكله البائع فإن للمشتري
1 / 284
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض