399

Опека в браке

الولاية في النكاح

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

سنين فهي امرأة ". أي في حكم المرأة البالغ، إلاّ أنَّ تقييد تلك الأحاديث الواردة في تزويج اليتيمة بإذنها بمن بلغت تسعًا، دون غيرها، لا يخلو من نظر. والله أعلم.
وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيميَّة القول بتزويج اليتيمة بإذنها، واستبعد حمل اليتيمة في تلك الأحاديث وغيرها على البالغة دون الصّغيرة١.
وتبعه في ذلك تلميذه ابن القيِّم ﵀ قال: "قضى رسول الله ﷺ: أنّ اليتيمة تستأمر في نفسها- ولا يتم بعد احتلام- فدلّ ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وهذا مذهب عائشة ﵂ وعليه يدلّ القرآن والسنة، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما "٢ اهـ.
وتقدّم قول الأمين الشنقيطي- ﵀: دلّت السنَّة على أنّها- أي اليتيمة- لا تجبر فلا تزوّج إلا برضاها، وإن خالف في تزويجها خلق كثير من العلماء "٣.
ج- الدليل من المعقول.
وأمّا الدليل على تزويج كلِّ وليٍّ للبكر الصّغيرة، فلأنّ النّكاح من جملة المصالح وضعًا، والوليُّ - وإن بعد - ناظر لموْلِيَّته بعين المصلحة،

١ انظر: الفتاوى لابن تيمية (٣٢/٤٤-٤٩) .
٢ زاد المعاد (٥/١٠٠) .
٣ تقدم (ص٤٠٧) . وانظره في: أضواء البيان (١/٢٦٨) .

1 / 411

Опека в браке | Усуль