137

Вопросы юриспруденции по юридическим выборам шейха аль-Ислама Ибн Таймии

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Издатель

مكتبة الرشد

Год публикации

1429 AH

Регионы
Сирия
Ливан
Империя и Эрас
Османы

وكذلك من تطوع على الراحلة وقد كان يتطوع في الحضر؛ فإنه يكتب له ما كان يعمل في الإقامة.

وأما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قائماً إذا مرض أو سافر فصلى قاعداً أو وحده، فهذا لا يكتب له مثل صلاة الصحيح المقيم.

س ٢٩٣: بماذا فسر شيخ الإسلام ابن تيمية حديث المعذور: ((صلاة الرجل قاعداً على النصف ومضطجعاً على النصف))؟

ج: قال أبو العباس في "الصارم المسلول": خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، لقوله ﷺ: ((صلاة الرجل قاعداً على النصف ومضطجعاً على النصف))(١)؛ فإن المراد به المعذور، كما في الخبر ((أنه ﷺ خرج على أصحابه وقد أصابهم وعك، وهم يصلون قعوداً، فقال ذلك))(٢).

وذكر في موضع آخر، أن من صلى قاعداً لغير عذر له أجر القائم.

س ٢٩٤: هل الجماعة شرط للصلاة المكتوبة؟

ج: الجماعة شرط للصلاة المكتوبة وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها ابن أبي موسى، وأبو الوفاء بن عقيل، ولو لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه في ملك غيره فعل، فإذا صلى وحده لغير عذر لم تصح صلاته، وفي "الفتاوى المصرية": وإذا قلنا: هي واجبة على

(١) رواه البخاري ٣٧٥/١، رقم: ١٠٦٤. ومسلم ٥٠٧/١، رقم/ ٧٣٥. وغيرهما.

(٢) رواه أحمد في المسند ٢١٤/٣، رقم: ١٣٢٥٩ وصححه شعيب الأرناؤوط بهامشه. والنسائي في الكبرى ٤٢٩/١، رقم: ١٣٦٤.

137