326

تنقيح المشبع в интерпретации предписаний алхимии вместе с примечаниями Собрания

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Редактор

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

السعودية - الرياض

باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم
(إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتًا) ولم يختلفوا في السابق (ورث كل واحد من الموتى صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت) نصًا، وكذا لو علم السابق ثم نسى أو جهلوا عينه، وإن جهلوا السابق (واختلف وراثهما فيه منهما) ولا بينة، أو كانت بينة وتعارضت، تحالفا ولم يتوارثا نصًا، ولو عين الورثة موت أحدهما وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده، ورث من شك في موته من الآخر، ولو تحقق موتهما معًا لم يتوارثا، ولو مات أخوان عند الزوال أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق لموته قبله بناء على اختلاف الزوال. قاله في "الفائق".

1 / 332