312

التحرير في شرح مسلم

Редактор

إبراهيم أيت باخة

Издатель

دار أسفار

Издание

الأولى

Год публикации

1442 AH

Место издания

الكويت

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Сельджуки

أهل اللغة: صَفْحَا السيف: وجهاه، وغِراراه حدَّاه(١).

وقوله: (كَانَت تُظهِرُ فِي الإِسلَامِ السُّوءَ)(٢) يعني: الفاحشة.

ومن باب إذا جاء ولد الرجل أسود لا ينفى منه

[٢٧٨] حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (هَل فِيهَا مِن أَورَقَ؟)(٣)، (قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرقًا) الأورق: الذي لونه لون الرماد، والجمع: وُرق.

وقوله: (عَسَى أَن يَكُونَ نَزَعَهُ عِرِقٌ) فيه دلالة أن العرق ينزع، والشبه يكون للأغلب، وفي حديث اللعان: لما كان الذي ادعى عليه خَذْلاً ضخما؛ استدل به على نزوع الشبه، وحكم بالظاهر ولم يستعمل دلالة صدقه، ولو جاز الحكم في ذلك بالدلالة لكان الحد واجبًا.

**

[٢٧٩] وفي قول سعد: (إِن كُنتُ لَأَعَاجِلُهُ بِالسَّيفِ)(٤) دليل على أنه ربما يستوجب القتل، بأن يكون محصنا فيزني، ولم يأذن له فيه؛ لأنه ربما نال منها ما لا يستحق القتل به، فلا ينبغي أن يقتله.

وفي حديث المغيرة: دليل على استحباب الغِيرة في المحارم، وفيه دليل أن الاعتذار إلى الله من الذنب مما يتقرب به إلى الله، وفيه دليل أن ذكر محامد الله مما يتقرب به الى الله، وفي غيره من الأخبار: أن التعريض لا يوجب الحد، وأن الكاذب في اللعان يستوجب النار، وأن النسب لا يثبت بالألوان.

(١) غريب الصحيحين للحميدي: ٤٢٢، المخصص: ١٥/٢، المعلم: ٢١٧/٢.

(٢) حديث ابن عباس أعلاه.

(٣) أخرجه برقم: ١٥٠٠، وأخرجه البخاري برقم: ٥٣٠٥.

(٤) أخرجه برقم: ١٤٩٨.

312