990

الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام

الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام

Издатель

دَارُ البَشَائِر الإسْلَاميَّة

Издание

الأولى ١٤٠٨ هـ

Год публикации

١٩٨٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры
Hadith Benefits
•
Регионы
Кувейт
البخاري (١)، قال النسائي: لا بأس به. وباقي السند على شرط الصحيحين". أهـ.
قلت: وبوّب له النسائي: (باب: اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل)، وذكر ابن القيم في "تهذيب السنن" (٥/ ٢٩٧) أنّ النسائي بوب له في "الكبرى": (باب: غسل الجنب يده إذا طَعِم)، وذكر قبله حديثًا آخر، قال: "وقال النسائي في كتابه الكبير: (باب ترك غسل اليدين قبل الطعام) ثم ذكر من حديث ابن جريج عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ تبرّز ثمّ خرج، فطعم ولم يمسّ ماءً. وإسناده صحيح". ثم قال ابن القيم: "وهذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب". أهـ. وقد أفاض ابن القيم في بيان أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
٥ - باب: من بات وفي يده ريح غَمَرٍ
٩٦٥ - أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا محمد بن غالب بن حرب البغدادي (تَمْتَام): نا أبو همّام الدلّال: نا سفيان بن سعيد عن سُهيل بن أبي صالح عن الأعمش عن أبي صالح.
عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال: "من بات في يده (٢) غَمَرٌ (٣) فأصابه شيءٌ فلا يلومنَّ إلَّا نفسَه".
أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (ق ٢٩/ ب) وأبو نُعيم في "الحلية"

(١) كذا بالأصل، والصواب: (أبو جعفر النحّاس).
(٢) في (ش) وكذا عند الترمذي: (ريح غمر)، وليست عند أبي نعيم.
(٣) "الغَمَرُ -بالتحريك-: "الدَّسَمُ والزُّهومة من اللحم". (نهاية).

3 / 175