940

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

الموضوع الصفحة

١١ - ضابط ما يصح قرضه: ((كل ما جاز سلماً في الذمة جاز قرضه، إلا الجواري)) ٧٩٣

١٢ - ضابط ما تنعقد به العارية: ((ما تقع به العارية، وهو كل ما دل على نقل المنفعة بغير عوض، من قول أو فعل)) ٧٩٨

١٣ - ضابط ما صح به وهبه:((الموهوب: كل مملوك، يقبل النقل، مباح في الشرع، كان معلوماً أو مجهولاً)) ٨٠١

١٤ - ضابط ما يصح وقفه: ((كل عين يصح الانتفاع بها، مع بقاء عينها: صح وقفها)) ٨٠٥

١٥ - ضابط ما تنعقد به الوصية: ((ما تكون به الوصية: كل لفظ مفهم قصد الوصية، بالوضع أو القرينة)) ٨١٣

١٦ - ضابط الموصى له: ((الموصى له: كل من يصح له الملك، ويتصور)) ٨١٧

المطلب الثالث: الضوابط الفقهية في أبواب التملك بالاستيلاء الشرعي ٨١٩

١٧ - ضابط ما يحصل به الإِحياء: ((الإِحياء: ما تقتضي العادة أنه إحياء لمثل تلك الأرض)) ٨٢١

٨٣٠ أنواع الحريم والضابط في حدّها *

١٨ - حريم الآبار والعيون، والضابط في حدّها:

((ليس للآبار ولا للعيون حريم محدودٌ، إلا ما أضرّ)) ٨٣١

١٩ - ضابط حريم الشجر: ((ما فيه مصلحتها ونفي ضررها)) ٨٣٨

٢٠ - ضابط حريم الدار المحفوفة بالموات:

((حريم الدار المحفوفة بالموات: مرافقها العادية)) ٨٤١

خاتمة ٨٤٥

نتائج البحث، وتوصياته ٨٤٩

قائمة المصادر والمراجع ٨٦٥

فهارس الرسالة ٩١٧

935