936

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

الموضوع الصفحة

٢٥٦ المبحث الثالث: أقسام القواعد الفقهية.

٢٦٣ المبحث الرابع: الضابط الفقهي: مفهومه إطلاقاته.

الفرق بينه وبين القاعدة

٢٦٨ المبحث الخامس: الكليّات الفقهية.

٢٧١ المبحث السادس: الأصل.

٢٧٥ المبحث السابع: الأشباه والنظائر.

٢٧٨ المبحث الثامن: التقاسيم.

٢٨١ المبحث التاسع: المدارك والمآخذ والعلل.

القسم الثاني:

القواعد والضوابط الفقهية القَرافيّة في أبواب

التمليكات الماليّة

الباب الأول:

القواعد الفقهية القَرافيّة التي يتخرج عليها كثير من مسائل المعاملات المالية

وفيه القواعد العامة التالية:

٢٨٩ ١ - «من قواعد الشرع «التقديرات»، وهي: إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود».

٣٢٢ ٢ - «ما قارب الشيء له حكمه».

٣٤٨ ٣ - «الأقل تبعٌ للأكثر».

٣٥٨ ٤ - «إذا شرف الشيء وعظم في نظر الشرع: كثّر شروطه، وشدّد في حصوله».

٣٦٤ ٥ - «كل ما له ظاهر فهو يحمل على ظاهره، إلّا عند قيام المعارض الراجح لذلك الظاهر، وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح أحد محتملاته على الآخر إلّا بمرجح شرعي».

931