القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
كانهدام البناء(١).
٥ - كذلك يكون الإِحياء بـ ((قطع شجر))(٢)، لا ثمر له، أو إزالة الغياض وهي: الشجر الملتفّ - من الأرض المحياة، وتنقيتها منه، قال في الشرح الكبير: ((ولو بحرقٍ؛ لإِصلاحها))(٣).
٦ - كذلك يحصل الإِحياء ((بحرثٍ وتحريك أرضٍ))(٤)، أي تقليبها، لا خصوص الشقّ بمحراثٍ أو فأس ونحوه.
ما لا يكون إحياء :
١ - لا يكون الإحياء بـ ((التحويط))، وهو المسمّى بـ ((التحجير والتحجّر والاحتجار))، قال في المصباح: ((احتجرتُ الأرض: جعلتُ عليها مناراً، وأعلمتُ عَلَماً في حدودها؛ لحيازتها))(٥)، وكذا معناه في الاصطلاح(٦).
(١) وهل يشترط في الغراس هنا، وفي البناء المتقدّم، كونهما عظيمي المؤونة، أم لا؟ ظاهر نصّ خليل: وإن لم يكونا عظيمي المؤونة، وفي الجواهر: اشتراط كونهما عظيميها، انظر: شرح الزرقاني ٦٨/٧، الخرشي ٧٠/٧، الجواهر ١٦/٣، وانظر محاولة الترجيح في: حاشية الهدوي على شرح الخرشي ٧/٧٠، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٦٩/٤، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤/٩٣.
(٢) مختصر خليل ص ٢٨٣.
(٣) مختصر خليل ص ٢٨٣.
(٤) ٤/٦٩.
(٥) المصباح (ح ج ر).
(٦) انظر: شرح الرّصاع على حدود ابن عرفة ٥٣٧/٢، المطلع ص ٢٨١، المغرب ١٨٢/١، والتوقيف على مهمّات التعاريف ص ٢٦٩.
828