832

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

٢ - وأمّا الحظيرة:

فإحياؤها بحائطِ جرتْ به عادة مثلها، وليس من شرطها التسقيفُ؛ لأنّ العادة بذلك من غير تسقيفٍ.

٣ - كذلك يحصل الإِحياء للأرض ((بكسر حجرها وتسويتها))(١)، وتعديل أراضيها.

٤ - عمارة الأرض للزراعة والغراس:

إن أراد الأرض للزراعة، فإحياؤها بأن يهيئها لإِمكان الزرع فيها؛ فإن كانت الأرض لا تزرع إلّا بالماء، فبأن يسوق إليها ماءً من نهرٍ أو بئرٍ، أو ((بتفجير ماء))(٢)؛ فإذا فجر الماء في الأرض المراد إحياؤها، بأن شقَّ عيناً أو حفر بئراً - مثلاً - فوصل إلى الماء؛ فإن ذلك إحياءً للبئر وللأرض التي يزرع عليها.

وإن كانت الأرض ممّا لا يمكن زرعها إلّا بحبس الماء عنها، الذي يفسدها غرقها به لكثرته: فإحياؤها ((بإخراجه))(٣)، وإزالته عن الأرض الموات المغمورة به، وجعلها بحال يمكن زرعها؛ لأنّه بذلك يمكن الانتفاع بها فيما أرادها، فكان إحياءً، كسوق الماء إلى الأرض التي لا ماء لها.

وتُحيى الأرض كذلك بـ ((غرسٍ))(٤).

بأن يغرس الرجل الشجرة في الأرض المراد إحياؤها، فالغراس كالبناء، إذا أثبته في الأرض كان كالبناء يبنيه، وإذا انقطع الغراس كان

(١) مختصر خليل ص ٢٨٣.

(٢) مختصر خليل ص ٢٨٣.

(٣) مختصر خليل ص ٢٨٣.

(٤) مختصر خليل ص ٢٨٣.

827