803

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

ضابط ما تنعقد به العارية

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

١٢ - ((ما تقع به العارية، هو: كلّ ما دلّ على نقل المنفعة بغير عوضٍ، من قول أو فعلٍ))(١).

هذه الكلية هي ضابطٌ بالقضية الكليّة، وبذكر مقياس الشيء، وهو هنا: أفراد ما تنعقد به العاريّة.

وقد أبان الإِمام عن نقله له عن الجواهر، لكنه - رحمه الله تعالى - كعادته يتصرّف فيما ينقله عنه وعن غيره.

وهو في الجواهر بلفظ :

((الركن الرابع: ما به تكون الإِعارة من قولٍ أو فعلٍ، وهو كلّ ما كان من ذلك يدلّ على تمليك المنفعة بغير عوضٍ))(٢).

وهذا الضابط وما يضبطه وما يقرّره مشهورٌ متداولٌ في كتب المذهب، من ذلك :

(١) الذخيرة ١٩٩/٦، بتصرفٍ يسيرٍ، ولم أقف على نظير لهذه الكليّة في كليات المقَّري، وتخريجها يعلم من النصوص الموردة هنا.

(٢) الجواهر ٧٣٢/٢، وتصرّف في ذلك متجوّزاً الإِمام ابن عرفة في حدّه لصيغة العارية، فقال: ((قال: ابن شاس: ما دلّ على معناها)). انظر: حدوده مع شرح الرصاع عليها ٢/ ٤٠٤، وقال في ذلك الرصاع: ((وارتضى الشيخ عبارة ابن شاس ... )، فتأمّل!

798