784

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

والعنب؛ لأنهما مورد النصّ؛ واعتماداً على أن لا يقاس عليها، أو: يُعدَّى الحكم إلى غيرهما.

والمشهور: هو تعدية الحكم إلى كلّ ما ييبس ويدّخر من الثمار(١). كما هو لفظ الضابط المصدّر، وعبَّر عنه في جامع الأمهات - حال تعريفه العربيّة - فقال: ((ثمرة نخلٍ، أو شجرٍ بيبس ويدَّخر))(٢). وقال في المختصر: (( ... ثمرةٍ تيبس))(٣).

شرح الضابط :

كلّ: تقدم شرحها مراراً.

ما يَيْبس: اليُبْس نقيض الرُّطوبة، ويبِس - من باب: تعب - : إذا جفَّ بعد رطوبته(٤).

ويدَّخر: من الادّخار، وهو إعداد الشيء لوقت الحاجة إليه، يقال ذخرته وادخرته، إذا أعددته للعقبى، وأصله: اذّخر - بالذال المعجمة - بوزن افتعل، ثم دخله الإِبدال(٥).

والادخار في الثمار، هو: قبولها الحَبْس لمدّةٍ، مع عدم الفساد(٦).

(١) انظر: الجواهر ٥٢٤/٢، والذخيرة ١٩٩/٥.

(٢) ص ٣٦٦.

(٣) ص ٢١٢.

(٤) المصباح (ي ب س).

(٥) صفوة البيان لمعاني القرآن ١٠٨/١، عند قوله تعالى: ﴿وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ [آل عمران: ٤٩].

(٦) هذا المفهوم مستفادٌ من قول المحقق التسولي، حال كلامه عن الادخار، في باب بيع الطعام من العاصمية، انظر: البهجة ٢٥/٢، والمدّة المشار إليها حدّها بعضهم بـ ستة أشهر، ولمعارف أهل الخبرة والعرف الخاص دخلٌ في تحديد =

779