القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالی - :
٨ - «هو ... كلّ ما يببس ويدّخر من الثمار»(١).
هذا الضابط لبيان محلّ الرخصة في جواز بيع العرايا، وهو ضابطٌ بالقضيةُ الكليّة، المحكوم على جميع أفرادها، بذكر مقياس الشيء، وبذكر شروطه ـ- هنا - أيضاً.
وقد نقله الإِمام عن الجواهر مصرّحاً بذلك، ومتصرِّفاً فيه أيضاً، فليست صياغته هناك بالضابطة أصلاً، فالذي فيه: «... والرواية المشهورة تعديتها إلى ما ييبس ويدَّخر من الثمار، وجعلوا ذلك علّة الحكم في محلّ النصّ وأناطوا الحكم به وجوداً وعدماً ... »(٢).
اختلف المذهب، هل يُقتصر - في محلّ العرايا - على ثمار النخل
(١) الذخيرة ١٩٩/٥، وفي تخريج هذا الضابط، انظر: التاج والإكليل - فقد نقل معناه وقيوده عن إمام المذهب - ٥٠٢/٤، وكلّات المقَّري ص ١٥٨، وحدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ٣٨٩/٢، ر. أ: ما كتب على قول صاحب المختصر: «... من ثمر بيبس» ص ٢١٢ ويأتي.
(٢) الجواهر ٥٢٤/٢، فَتَأمّل مقدار تصرّف الإِمام في هذا، حتى أنشأ كلاماً آخر. ومع ذلك فقد صدّره بقوله: «وفي الجواهر :... »، وهو من عوائد الإِمام البحثية المتكررة.
778