القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
١ - إذا تسوّق المشتري بالمبيع، بأن أوقف المشتري المبيع في السوق للبيع، وعرضه فيه، ولو مرّة(١): فإنّ ذلك يعدّ رضاً منه.
٢ - إذا آجر المشتري المبيعَ في أيام الخيار، فإنه يعدُّ رضاً منه.
٣ - إذا رهن المشتري المبيع في أيّام الخيار، فإن ذلك يكون رضاً منه، إذا قبضه البائع.
٤ - إذا أسلم المشتري المبيعَ - في نحو العبد - إلى من يعلمه صنعةً أو للمكتب مدةً، كان ذلك رضاً منه، على ألاَّ تزيد هذه المدّة على مدّة الخيار.
٥ - إذا جنى المشتري على المبيع عمداً، كما لو اشترى شاةً على الخيار، فقطع ذيلها أو أذنها عمداً، فإن ذلك يعدُّ رضاً منه، وكذا إذا عرّب دابة، أو ودَّجها، أي: فصدها في أسافلها، وفصدها في أوداجها.
٦ - ومن ذلك أيضاً إذا بقي المبيع على خيارٍ، بيد مَنْ له الخيار، بعد انقضاء مدّته، فإنه يرفع الخيار؛ لدلالة ذلك على الرضا(٢)، والترك فعلٌ، كما تقدّم.
٧ - كلّ ما تقدّم أنه قبولٌ ورضاً من المشتري، هو ردٌّ للبيع من البائع وفسخٌ له، إذا صدر منه زمن خياره.
(١) انظر - هنا - كلام المحقّق البناني على شرح الزرقاني ١١٧/٥، ر. أ: حاشية الدسوقي ٩٩/٣.
(٢) في هذه الأمثلة، انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٩٩/٣، شرح الخرشي ١١٦/٥ - ١١٧، منح الجليل ٦١٧/٢ - ٦١٨ الفواكه الدواني ١٢٥/٢، ر. أ: المصادر السابقة في تخريج الضابط.
771