763

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

اسمٌ خاصٌّ يشمل أنواعاً، كالبرّ والتمر واللحم ونحوها، وجمعه: أجناس(١).

وفائدة اتحاد الجنس: وجوب المماثلة، وحرمة التفاضل في بيع بعضه ببعضٍ، واختلافُ الجنس يبيح التفاضل، مع اشتراط التناجز.

دليل الضابط :

استدلَّ الإِمام وغيره من أئمة المذهب على صحّة التعليل بالاقتيات والادخار، فيما يدخله ربا الفضل، ومرجوحيّةِ التعليل بغيرها، بجملة أدلَّةِ(٢)، تؤول إلى ما يلي:

  • لمّا كان معقول المعنى في الرّبا: إنما هو ألا يَغْبِن بعض الناس بعضاً، وأن تُحْفَظ أموالهم: كما الواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش، وهي الأقوات.

  • اشتركت الأصناف الأربعة كلّها في الاقتيات والادخار والطّعمْ، وهي صفات شرفٍ يناسب ألّ يبدل الكثير من موصوفها بالقليل منه؛ صوناً للشريف عن الغَبْن، فيذهب الزائد هدراً؛ لأن الشرف يقتضي كثرة الشروط وتمییزه عن الخسیس.

فكلما عظُم شرف الشيء، عظُم خطره عقلاً وشرعاً وعادةً(٣).

(١) انظر: التعريفات/ الجرجاني ص ٢٠٧، والدرّ النقي ٤٤٧/٢، ر. أ: ما يأتي في مشمولات الضابط، وما تقدّم ص ٧٤٦ - ٧٤٧.

(٢) وفيها ما يشبه الأدلّة ويقرب منها، من نحو بيان الحكمة، وفي جملة هذه الأدلّة، انظر: الفروق ٢٦١/٣، وتهذيبها ٢٥٧/٣ - ٢٥٨، بداية المجتهد ١٣١/٢، مواهب الجليل ٤/ ٣٤٦.

(٣) من قواعد هذا البحث، انظر ص ٣٥٨.

758