749

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

فلوجود الشبهين توسّط فيه الإِمام مالك - رضي الله عنه - ، فجوّز فيه الغرر اليسير دون الكثير(١).

نحو: عبدٍ من غير تعيينٍ، شُوار بيتٍ(٢)، ولا يجوز فيه على العبد الآبق والبعير الشارد؛ لأنّ في نحو المثال الأول - من العبد والشورة - يرجع فيه إلى الوسط المتعارف.

وأما الثاني - من الآبق والشارد ــ فليس له ضابطٌ: فيمتنع.

ثم قال الإِمام، في آخر ذلك: ((وهذا فقهٌ جميلٌ، والفقه [فيه] مع مالك - رحمه الله - ))(٣).

□□□

(١) قال الإِمام المقَّري في قواعد خ/ ٧٤: ((فيجوز فيه من الغرر اليسير الذي لا ينتفي معه الخلو من العوض)»، وقال العلامة الشيخ محمد علي حسين المالكي: (والظاهر أنّ المراد بالغرر القليل المغتفر في النكاح، هو ما لا يغتفر في البيع، وهو ما يحصل معه المعقود عليه دَنيّاً نزْراً، لا ما يغتفر فيه أيضاً، وهو: ما يحصل معه غالب المعقود عليه»، تهذيب الفروق ١٧١/١ .

(٢) الشوار: متاع البيت. مصباح (ش ور).

(٣) الفروق ١٥١/١، وما تقدم مجموعٌ بتصرفٍ وتضمينٍ لكلام الإِمام المقّري، من الفروق ١٥٠/١ - ١٥١، ١٩١/١، ١٧١/٣، الذخيرة ٣٥٥/٤، ٣٠/٧ وفيها جعل الأقسام أربعة، وتؤول إلى الثلاثة المذكورة، وتهذيب الفروق ١/ ١٧٠ - ١٧١، ر. أ: قواعد المقُري خ/ ٧٤.

744