745

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

ضابط ما يجتنب فيه الغرر والجهالة، وما لا يجتنبان فيه

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

٣ - ((ضابط ما يجتنب فيه الغرر والجهالة، هو: ما يقصد به تحصيل الأموال، وضابط ما لا يجتنبان فيه، هو: ما لا يقصد لذلك))(١).

هذا ضابطٌ بالتقسيم وذكر مقياس الشيء، فقد قسم الإِمام التصرّفات، من حيث ما تؤثّر فيه الجهالات والغرر، وما لا تؤثر فيه، إلى قسمين، وجعل كل قسمٍ لما عَنْون لضبطه.

وهذا الضابط مختصٌّ بمذهب مالكٍ، وبه يظهر تميُّز المذهب المالكي

(١) الفروق ١/ ١٥١، بتصرّفٍ يسيرٍ، وفي تخريج هذا الضابط، انظر:

(أ) الفروق ١٥٠/١ - ١٥١ ف ٢٤ بين قاعدة: ما تؤثر فيه الجهالات والغرر، وقاعدة: ما لا يؤثر فيه من ذلك من التصرفات، وترتيب الفروق ١١٦/٢، وحاشية المحقق ابن الشاط ١/ ١٥٠ وقال: ((ما قاله في هذا الفرق صحيحٌ ظاهر))، وتهذيب الفروق ١/ ١٧٠ - ١٧١، الذخيرة ٣٥٤/٤ - ٣٥٥، ٣٠/٧، والفروق أيضاً ١٩٩/١، ١٧١/٣.

(ب) المقدمات الممهدات ٧١/٢ - ٨٣، كليّات المقّري ص ١٢٧، وقواعده خ/ ٧٤، شرح التكميل/ لميّاره خ/ ١٢٧ أ - ١٢٨ ب.

وانظر تفصيل ذلك مناقشاً موازناً في الكتاب المحقّق الرائع المعجب: ((الغرر وأثره في العقود))، انظر في: أثر الغرر في عقود المعاوضات المالية ص ٥٨٥ - ٥٨٦، وتفصيل ذلك في ص ٥٢٠ - ٥٢١، وفي عقود التبرعات ص ٥٢١ - ٥٤٢، وفي عقد النكاح ص ٥٤٣ - ٥٥١، والكتاب كلّه لبيان أثر الغرر في العقود والشروط والتصرّفات.

740