732

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

فهما إذن استثناءٌ من هذه القاعدة الخلافية، ارتفع عنها الخلاف، جرياً على القول المشهور، وغدت القاعدة معهما قولاً واحداً.

١ - المعتق من الزكاة. قال في جامع الأمهات: «الرقيق تشترى وتعتق، والولاء للمسلمين»(١).

٢ - ميراث السائبة، والسائبة - هنا -: «العبد يعتق على أن لا ولاء لمعتقه عليه»(٢)، بل يكون ولاؤه للمسلمين، يرثونه، ويعقلون عنه، ويلون عقد نكاحها إن كانت أنثى، ويحضنونه؛ لأنّه بمثابة من أعتق عن الغير(٣).

والمذهب: كراهية عتق السائبة.

قال في كلّ ذلك صاحب المختصر: «... وعن المسلمين: الولاء لهم كسائبةٍ، وكره»(٤).

□□□

(١) جامع الأمهات ص ١٦٥ .

(٢) المصباح (س ي ب).

(٣) شرح الزرقاني ١٧١/٨، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ٤١٧.

(٤) ص ٣٤٣.

727