القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
٥ - إذا أوصى بماله للأغنياء، أو وجهٍ لا يصرفه الإِمام فيه؛ فعلى أنّ بيت المال وارثٌ: لا يصحُّ؛ لأنّ الإِمام سيقوم مقام المسلمين.
وعلى أنّ بيت المال حائز: يصحُ؛ لأنّ المال وجد من يحوزه، وهو بيت المال.
أمّا إذا أوصى بماله للفقراء، وما يصرفه الإِمام فيه: فلا تغيّر الوصيّة؛ لأنها جائزة على القولين(١).
٦ - عند عدم من يرث بالنسب أو بالولاء، ومات عن غير وصيّة: يأخذ بيتُ المال الجميع؛ لأنّه عاصبٌ، أي: وارثٌ.
وعلى القول بأنّه حائزٌ: إنما تؤول إليه التركة باعتباره مالاً لا مستحقّ له، فيأخذه بيت المال كما يأخذ كلَّ مالٍ ضائع لا ملْك فيه لأحدٍ؛ كاللقطة(٢).
والفرق :
أنّه إذا عدَّ حائزاً تجري التركة مجرى الفيء، وتحلُّ للفقراء والأغنياء؛ قياساً على اللقطة.
وعلى الأول: تكون التركة مقصورةً على الأغنياء؛ لأنّ ثم وارثاً مجهولاً فيتصدّق به عنه.
ذكر علماء المذهب فرعين اثنين لم يقع الخلاف فيهما - داخل المذهب - في أن بيت المال وارثٌ لا حائز(٣).
(١) انظر: الذخيرة ٣٢/٧، والتعليل مضافٌ للنقل.
(٢) انظر: الذخيرة: ٣٢/٧، والخرشي مع حاشية العدوي عليه: ٢٠٧/٧٨.
(٣) نصّ على استثناء هذين الفرعين، الإِمام الونشريسي في إيضاح المسالك ص ٢٦٧.
726