722

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

المحوز))(١)، فهي هنا مرادفةٌ لمعنى القبض(٢).

ومن شواهد ذلك: قولُ الإِمام ابن أبي زيد القيرواني - رحمه الله تعالى - : «ولا تتمُ هبةٌ، ولا صدقةٌ، ولا حبسٌ، إلاَّ بالحيازة»(٣)، أي: إلاَّ بالقبض.

وهذا هو معنى الحيازة الأعمّ المطابق للمعنى اللغوي.

وأمّا بالمعنى الأخصّ، أي: الحيازة التي هي سند الملكيّة لمن يدّعيها، فهي: «وضع اليد والتصرّف في الشيء المحوز، كتصرّف المالك في ملكه بوجوه التصرّف»(٤).

وهذا الأخصّ هو المراد هنا، فمعنى قوله في هذه القاعدة: أنّ بيت المال حائز، أي: حائز لغيره.

وقد عبّر عن هذا الشطر من القاعدة جملةٌ من أئمة المذهب بما يكشف عن المراد، من ذلك قولهم:

«بيت المال، هل هو وارثٌ، أو مرادٌ أو مجمعٌ للأموال الضائعة»(٥).

(١) البهجة شرح التحفة ١/١٦٨.

(٢) انظر: حاشية ابن رحال ١/١٠٩.

(٣) الرسالة ص ٢٢٨.

(٤) كفاية الطالب الربّاني (شرح أبي الحسن على الرسالة): ٢/٣٠٥ بتصرّف يسير، وفي مصطلح «الحيازة»، انظر: الموسوعة الفقهية ١٨/٢٧٤، و«القبض الحقيقي والحكمي للأموال»/ د. نزيه حمّاد: ص ١١ - ١٢ وفي الحيازة في المذهب، انظر: الرصّاع: ٢/٥٤٤ - ٥٤٧، ٥٥٥ - ٥٥٩، ومواهب الجليل ٦/٢٢١، ٢٣٠.

(٥) إيضاح المسالك ص ٢٦٧، وشرح المنجور ص ٤٦٥، وإعداد المهج ص ١٨٧.

717