719

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:

٣٢ - «هَلْ بيتُ المال وارثٌ أو حائزٌ؟»(١).

موارد بيت المال كثيرةٌ ومتنوعةٌ، يُهمنا منها هنا ما إليه يساق هذا الحديث، وهو ما يتعلق بالوصايا قصداً والإِرث تبعاً، وفيها جاءت هذه القاعدة الخلافية: «هَلْ بيتُ المال، وارثٌ أو حائزٌ».

معنى القاعدة :

قوله: «بيت المال»: بيت المال، هو: المكان المعدُّ لحفظ المال، خاصّاً كان المال أم عاماً، ويعبّر في اللّغة، عن مكان كلّ شيءٍ بأنّه بيته(٢).

وأمّا في الاصطلاح: فقد استعمل لفظ: «بيت مال الله» أو «بيت مال المسلمين» في صدر الإسلام، للدلالة على المكان الذي تحفظ فيه الأموال العامّة للدولة الإسلامية، من المنقولات: كالفيء، وخمس الغنائم ونحوها إلى أن تصرف في وجوهها، ثم اكتُفِي بكلمة «بيت المال» للدلالة على ذلك، حتى أصبح عند الإِطلاق ینصرف إليه.

(١) الذخيرة ٣٢/٧، ٣٥، وفي تخريج هذه القاعدة، انظر:

(أ) قواعد المقّري خ/٨٨، إيضاح المسالك ص ٢٦٧، شرح المنجور ص ٤٦٥ - ٤٦٦، وشرح السجلماسي ص ٢٠٩ - ٢١٠، الدليل الماهر ص ١٨٥، إعداد المهج ص ١٨٧.

(ب) قواعد ابن رجب ٩٧/٣ - ٩٨، ٤٣٣/٢ - ٤٣٤.

(٢) انظر: المفردات ص ١٥١، التوقيف لمهمّات التعاريف ص ١٥١.

714