القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
مطرف: يرجع ملكاً لربه أو وارثه(١). وقد صاغ الإِمام من ذلك قاعدة خلافية - هنا - فقال:
((الحبس على معيّنٍ، هل يرجع ملكاً أم لا؟))(٢).
والأوّل هو المذهب، لكن قيّد بـ ((إن لم يكن ثم مصرفٌ غالبٌ، فيصرف فيه))(٣).
وهو نظير الحبس المبهم، فيمن قال: داري وقفٌ، ولم يزد على ذلك: صارت وقفاً لازماً، يصرف ريعها وغلّتها في غالب مصرف تلك البلد، ومرجعه: العرف، كما هو معلومٌ، فإن لم يكن لتلك البلد غالبٌ فإن غلّتها تصرف للفقراء والمساكين(٤).
انظر: الشرح الصغير ١٠٣/٤، ومناقشة ذلك وبحثه في: حاشية البناني على شرح الزرقاني ٧/ ٨٥، وحاشية الدسوقي ٨٨/٤، ر. أ: حاشية الرهوني: ٧/ ١٥٠.
الذخيرة ٣٢٦/٦، وانظر: شرح ميّاره على التكميل خ/ ١٤٤ ب - ١٤٥ أ.
هذا القيد أضافه العلامة الرهوني ٧/ ١٥٠ إلى كلام الخرشي ٩٢/٧، وقال: ((لا بدّ منه)).
في مجموع ما تقدّم، انظر: الخرشي ٩٢/٧، ٩١ - ٩٢، وما ذكر هنا هو المقدّم؛ خلافاً لما في حاشية الدسوقي ٨٨/٤، وقد ردّه العلّامة الرهوني ونظّر فيه، وقوّى المثبت هنا، وقال: ((هو المتبادر من قول مالك))، انظر: حاشية الرهوني ٧/ ١٥٠، ر. أ: ما كتب على قول صاحب المختصر ص ٢٨٦، ((وصُرِف في غالبٍ، وإلاّ فللفقراء)).
هذا، وهناك عدّة قواعد لها صلةٌ ظاهرة بقاعدتنا هذه: ((الوقف على معيّن، هل يفتقر إلى القبول، أو لا؟ منها: ما عقده الإِمام المقّري، بقوله: ((قاعدة: الحبس على مُعيّنين، هل يملك بالظهور، فيراعى كل إنسان في نفسه، فإن بلغ حظّه نصاباً زكّى، وإلّا فلا؟
أو بالوصول إليهم كغيرهم؟ فتراعى الجملة. اختلف المالكية في ذلك، قال =
712