القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
١٠ - الإِبراء عمّا يجهله المبرىء، أي جهالة المحلّ المبرأ منه:
طرداً لأصل هذه القاعدة وتفريعاً عليها؛ فإنّ من نظر إلى أنّ الإِبراء تمليكٌ :
- يَشْترط العلم في المبرأ منه؛ لأنه لا يمكن تمليك المجهول.
ومن نظر إلى معنى الإسقاط، ذهب إلى صحّة الإِبراء من المجهول(١).
لكن جاء المذهب - هنا - مخالفاً أيضاً لطرد هذه القاعدة، فقالوا: بأنّ الإِبراء من المجهول صحيحٌ؛ وعلَّلوا ذلك بأنّ الإِبراء هبةٌ، وهي تجوز بالمجهول(٢).
قال في المختصر - في بيان ما تصحّ هبته -:... وإن كان مجهولاً))(٣).
بل قالوا - كما تقدّم - بأنّه يصحُّ التوكيل بالإِبراء، وإن كان الحقُّ المبرأ منه مجهولاً لدى الموكّل والوكيل ومَنْ عليه الدَّين(٤).
وهو مشكلٌ على المذهب: بأن الإِبراءَ تمليكٌ، لكن يبدو أنه نُقِل القول بذلك بناءً على قاعدةٍ أخرى، وهي: أنّ جميع عقود التبرّعات لا يؤثّر
(١) انظر: الأشباه والنظائر/ لابن الوكيل ٣٢٣/١، وللسيوطي ٣٦٨/١، والمنثور: ٨٢/١.
(٢) انظر: الشرح الصغير ٥٠٣/٣، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤١١/٣، شرح الزرقاني ٦/ ٧٣.
(٣) ص ٢٨٨.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٣٧٨/٣.
705