705

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

والإِبراء لا يحتاج إلى حوزٍ، ففي المدوّنة: ((من وهبك ديناً له عليك، فقولك: قد قبلتُ، قبض))(١).

٢ - ارتداد الإِبراء بالردّ:

ينبني اختلاف النظر الفقهي هنا على الخلاف في أصل هذه القاعدة؛ فالقائلون بأنّ الإِبراء إسقاطٌ، وعليه فلا يحتاج إلى القبول: ذهبوا إلى أنّه لا يرتدُّ بالردّ؛ لأنّه إسقاطُ حقِّ، كما تقدم.

ومن قال بأنّه: تمليكٌ ـ فهو يحتاج القبول - قال بأنه: يرتدُّ بالردّ(٢)، وهو المذهب(٣).

وفي النصّ السابق من كلام الإِمام إشارةٌ إلى ذلك.

٣ - تعليق الإِبراء:

على أنّ الإِبراء تمليكٌ: يشترط فيه أن يكون منجّزاً غير معلّقٍ بشرطٍ، ولا مضافٍ للمستقبل؛ لأنّ التمليكات لا تقبل التعليق.

وعلى أنّ الإِبراء إسقاطٌ: يصحُ تعليقه(٤).

قال في المنثور: «ما كان تمليكاً محضاً: لا مدخل للتعليق فيه قطعاً، كالبيع، وما كان حلّ [أي: إسقاطاً] يدخله التعليق قطعاً، كالعتق، وبين

= ابن عّاب: من سكت عن قبول صدقته زماناً فله قبولها بعد ذلك، فإن طلب غلّتها حلف ما سكت تاركاً لها، وأخذ الغلّة))، وقد بُحث مع الإِمام وتُعقّب في قوله - هنا ((ظاهر المذهب))، انظر: حاشيتا البناني ٩٥/٧، والرهوني ٧/ ١٨٣.

  1. انظر: الجامع (خياط): ٥٩٨/٢، ٥٩٧، ر. أ: الخرشي ٣/٦.

  2. انظر: الأشباه والنظائر/ لابن الوكيل ٣٢٣/١ - ٣٢٤.

  3. انظر: المصادر نفسها.

  4. انظر: المنثور ٨٣/١ -٨٥، الأشباه والنظائر/ للسيوطي ٣٦٨/١.

700