680

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

وهو المشهور(١). قال في المختصر: ((ودخلَتْ في ضمان البائع، إن رضي بالقبض، أو ثبت عند حاکم، وإن لم یحکم به))(٢).

٦ - من باع من أهل الذمّة سلعةً في غير قطره، ثم ردّت عليه بعيبٍ، فهل يعطي العُشْر أم لا؟ قولان؛ بناءً على طرفي القاعدة(٣).

٧ - الخلاف في ردّ الخلع إذا تبيّن أنّ بالزوج عيباً يوجب الخيار.

فعلى أنّ الردّ بالعيب حلٌّ للعقد من أصله: يردّ الزوج المال المخالع به.

وعلى أن الردّ بالعيب كابتداء عقدٍ ثانٍ: لا يردّ الزوج الخلع، وبه قال ابن الموّاز(٤).

والأوّل هو المشهور، ومذهب المدوّنة، وعلیه اقتصر صاحب المختصر؛ إذ قال في كتاب الخلع منه، عاطفاً على ما فيه الردّ للعوض ((أو لعيب خيارٍ به))(٥).

□□□

(١) قال العلامة السجلماسي ص ١١٨: ((على مذهب مالك في الموطأ، وقول ابن القاسم في شهادات المدوّنة)).

(٢) ص ٢٠٧.

(٣) انظر: إيضاح المسالك ص٣٤٩، وشرح المنجور ص٣١٥، وشرح السجلماسي ص ١١٦.

(٤) ((وأمّا إن كان العيب بالمرأة فلا ردّ على الزوج، وعلَّله في المدوّنة بأنّ له أن يقيم معها على النكاح))، قاله السجلماسي في شرح المنهج ص ١١٧.

(٥) ص ١٤٩.

675