679

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

قال الشيخ أبو الطاهر:

«والخلاف في هذا - على ما يقوله المتقدّمون - على الخلاف: هل الردّ بالعيب نقضُ بيع، فيكون الضمان من البائع على كلّ حال.

أو: هو ابتداء بيع، فيختلف فيه على الخلاف: في اشتراط مضي قدر التسليم.

قال:

«وعلى ما يقوله المتأخرون: هل هو نقضٌ للبيع من أصله، فيكون الضمان من البائع، أو نقضٌ له الآن، فلا يتحقق النقض إلاَّ بوصوله إلى يد بائعه»(١).

وبتقسيم آخر:

على أن الردّ بالعيب نقضُ للبيع من أصله: يكون ضمانه من بائعه.

وعلى أنه ابتداء بيع: يكون ضمانه من مشتريه حتى يُقْبضه لبائعه، وعلى هذا يعود الأمر إلى خلافٍ آخر، وهو:

هل اعتبار تعلّق الضمان بمجرّد العقد للبيع، أو بمجرّد العقد، مع اعتبار مضي إمكان التسليم بعده.

والقول الثالث في هذا الفرع:

أن مدار المسألة على القول: بأن المردود بالعيب إنما يدخل في ضمان البائع برضاه بالقبض، أو ثبوت العيب عند القاضي، وإلّا فضمانه من مشتريه.

(١) نقله في الجواهر ٤٩٦/٢ - ٤٩٧، وعنه في الذخيرة ٨٥/٥، وانظر: جامع الأمهات ص ٣٦١.

674