القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
دليل القاعدة - هنا - هو ما كان دليلاً على إثبات خيار العيب، وقد استُدلّ على ثبوت ذلك بعدّة أدلّة، أشهرها(١):
١ - عن عائشة - رضي الله عنها -، أن رجلاً ابتاع غلاماً، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثمّ وجد به عيباً، فخاصمه إلى رسول الله ﷺ فردّه عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغلَّ غلامي، فقال رسول الله ﷺ: ((الخراج بالضمان))(٢).
٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أنّ النبي ﷺ قال: ((لا تُصَرُّوا الإِبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنّه بخير النظر مِن بعد أن يحتلبها : إن شاء أَمْسَكَ، وإن شاء ردّها وصاعَ تمٍ)(٣).
ثم إن الأصل في المعاوضات: سلامة العوضين من العيب، والإِطلاق فيهما يقتضي ذلك، والعرف أيضاً؛ إذ إن المشتري لم يرض ببذل الثمن إلّا
(١) انظر في ذلك: بداية المجتهد ١٧٣/٢، والمنتقى مع شرحه نيل الأوطار ٦١٧/٣، وما بعدها.
(٢) الحديث أخرجه الإِمام أحمد ٤٩/٦، وأبو داود (٣٥٠٨)، واللفظ المثبت له، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي ٢٥٤/٧، وابن ماجه (٢٢٤٣)، قال الحافظ - رحمه الله تعالى - في بلوغ المرام ص ١٨٣: ((ضعَّفه البخاري وأبو داود، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبّان والحاكم وابن القطان»، والحديث رجع إليه عمر بن عبد العزيز - رضي الله تعالى عنه -، في قضاءٍ قضاه، وهو من الأحاديث المتلقّاة بالقبول عند أهل العلم، انظر في تفصيل تخريجه: التلخيص الحبير ٧٢/٣، ٧٣، ونيل الأوطار ٦١٩/٣ - ٦٢٠، وقد قوّی الحدیث، وإرواء الغليل ١٥٨/٥ - ١٦٣ وصحّحه.
(٣) متفق عليه، انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٣٦١/٤، مسلم مع شرح النووي ١٠ / ١٦٥ - ١٦٧.
666