666

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

هذه قاعدة مشهورةٌ من قواعد أمّهات مسائل الخلاف، لها جذورها في كلام المتقدّمين من أئمة المذهب، كما أنّ للمتأخرين عناية بها، واستصحابٌ لها في التعليل بها لما يندرج تحتها من مسائل.

وموضوع القاعدة: الردّ بالعيب وتكييفه الفقهي، وبيان منشأ الخلاف في الفروع المترتبة عليه.

ومعناها على وجه الإِجمال: هل ردُّ المبيع بالعيب، يعدُّ نقضاً للبيع من أصله، أو هو كابتداء بيع جديدٍ من الآن.

وأذكر في بحثها: صيغ القاعدة وألفاظها، وشرحها المعتاد، ودليلها، ومناقشة قولي القاعدة، مع محاولة بيان خلاف المذهب في ذلك، ثم تطبيقاتها على كلا قوليها.

صيغ القاعدة:

عبّر الإِمام عن هذه القاعدة بألفاظٍ متعدّدة، متقاربة المعنى والدّلالة، وهذا سردها:

  1. ((الردّ بالعيب، هل هو نقضٌ للعقد، أم لا؟))(١).

  2. ((الردّ بالعيب، هل هو نقضٌ للبيع، أو ابتداء بيع؟))(٢).

  3. ((هل الردّ بالعيب نقضٌ للعقد، فيكون من البائع، أو ابتداء بيعٍ، فيكون من المشتري))، ووصفها بأنها ((عبارة المتقدّمين))(٣).

(١) الذخيرة ٢٢٨/٥.

(٢) الذخيرة ٧٧/٥، ٥١/٧.

(٣) الذخيرة ٨٥/٥، والأصل لصاحب الجواهر ٤٩٧/٢.

661