القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
هذه قاعدة مشهورةٌ من قواعد أمّهات مسائل الخلاف، لها جذورها في كلام المتقدّمين من أئمة المذهب، كما أنّ للمتأخرين عناية بها، واستصحابٌ لها في التعليل بها لما يندرج تحتها من مسائل.
وموضوع القاعدة: الردّ بالعيب وتكييفه الفقهي، وبيان منشأ الخلاف في الفروع المترتبة عليه.
ومعناها على وجه الإِجمال: هل ردُّ المبيع بالعيب، يعدُّ نقضاً للبيع من أصله، أو هو كابتداء بيع جديدٍ من الآن.
وأذكر في بحثها: صيغ القاعدة وألفاظها، وشرحها المعتاد، ودليلها، ومناقشة قولي القاعدة، مع محاولة بيان خلاف المذهب في ذلك، ثم تطبيقاتها على كلا قوليها.
عبّر الإِمام عن هذه القاعدة بألفاظٍ متعدّدة، متقاربة المعنى والدّلالة، وهذا سردها:
((الردّ بالعيب، هل هو نقضٌ للعقد، أم لا؟))(١).
((الردّ بالعيب، هل هو نقضٌ للبيع، أو ابتداء بيع؟))(٢).
((هل الردّ بالعيب نقضٌ للعقد، فيكون من البائع، أو ابتداء بيعٍ، فيكون من المشتري))، ووصفها بأنها ((عبارة المتقدّمين))(٣).
(١) الذخيرة ٢٢٨/٥.
(٢) الذخيرة ٧٧/٥، ٥١/٧.
(٣) الذخيرة ٨٥/٥، والأصل لصاحب الجواهر ٤٩٧/٢.
661