القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:
٢٧ - ((الردُّ بالعَيْب، هل هو نَقْضُ للبيع، أو ابتداءُ بَيْعٍ))(١).
٢٨ - ((الردّ بالعيب، هل هو نقض للعقد من أصله، أو من حينه)).
(١) الذخيرة ٧٧/٥، ٥١/٧ على التوالي، وفي تخريج هذه القاعدة، انظر:
(أ) الذخيرة ٥ /٨٥ مرّتين، ٨٦/٥، ١٠١، ١٩٠، ٢٢٨، ٤٧٥، الفروق ٧١/١، ٧٤ ف ٣، ١٦١/١ ف ٢٦، ٢٦/٢ - ٢٧ ف ٥٦، وانظر ما كتب على هذه المواضع من الفروق حاشية وترتيباً وتهذيباً في تخريج قاعدة التقديرات ص ٢٤٤.
(ب) قواعد المقري خ/ ٨٧، إيضاح المسالك ص ٣٤٨ - ٣٥٣، شرح المنجور ص ٣١٥ - ٣١٩، شرح السجلماسي ص ١١٦ - ١١٩، إعداد المهج ص ١١٢ - ١١٧، الدليل الماهر ص ١١٣ - ١١٧.
(ج) المقدّمات الممهدات ١١٤/٢ - ١٢٠ - ١٢٢، الجواهر ٤٩٧/٢، حدود ابن عرفة مع شرح الرضّاع ٣٦٨/١ _ ٣٧٠.
(د) قواعد ابن رجب ٥٢٩/٢، وجعل قاعدتنا هذه مثالاً وفرعاً عن قاعدة أكبر منها، والأشباه النظائر / السيوطي ٥٥٩/٢.
ويقارب هذه القاعدة في بعض معناها قولهم: ((ردّ البيع الفاسد، هل هو نقص له من أصله، أو من حين رده))، انظر - مثلاً - قواعد المقّري ٢/ ٥٤٥، وإيضاح المسالك ص ٣٥٤، من شرح المنجور ص ٣٣٩، ولم أقف على تعرض الإِمام لها ويقاربها أيضاً قولهم: ((بيع الخيار إذا أمضي، هل يعدّ ماضياً من حين عقده، أو من حين إمضائه؟))، وهي من قواعد هذا البحث، ر . : ص ٦٥٤، ونبهتُ على هذا التقارب والتشابه ليميز الفرق بينها !.
660