640

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

المعاوضة: المبادلة بين عوضين، ويقصد فيها المال من الجانبين(١).

عوضها: العوض: البدل(٢) وقد يكون عيناً أو عرضاً، نقداً أو منفعةً، وهذا العموم من المعاوضة وعوضها هو مقصود الإِمام في هذه القاعدة، وللمعاوضة في كتب المذهب معنى أخصّ غير مرادٍ هنا(٣).

وفرّقت القاعدةُ - كما هو ظاهرٌ - بين أمرين(٤):

١- ملك المنفعة، وتملیکها، ومالكها.

٢- ملك الانتفاع، وتملیکه، ومالكه.

أمّا ملك المنفعة، فيستفاد عن طريق الإِجارة، والإِعارة، والوقف، والوصية لأحدٍ بالمنفعة، کسکنی دارٍ مثلاً.

وتمليك المنفعة: عبارة عن الإِذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه، أو يمكنِّ غيره من الانتفاع، سواء أكان بعوضٍ، كالإِجارة، أم بغير عوضٍ كالإعارة.

وله أن يتصرّف في هذه المنفعة تصرّف الملاك في أملاكهم على جري العادة، على الوجه الذي ملكه، فالمستوفي للمنفعة - هنا - لا يتعيّن لأنه مالك، والمالك له سلطان التمليك لغيره.

= يمكن استيفاؤه، غير جزء ممّا أضيف إليه))، وشرحها الرصّاع بما هو أكثر إغلاقاً! حدود ابن عرفة مع شرحها ٥٢١/٢ -٥٢٢، ولم أرتض إيراد ذلك كله هنا.

(١) انظر: التصرّفات والوقائع الشرعية ص ٨٢.

(٢) انظر: المصباح (ع وض).

(٣) وهو بيع العَرْض بالعَرْض بما يساوي معنى المقايضة، انظر: ميّارة على العاصميّة ٦٩/٢، المصباح (ق ي ض).

(٤) هذا على المذهب، ر. نصّ صاحب المختصر المتقدّم في الصفحة السابقة.

635