585

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

قال العلامة التسولي:

((معناه: أنه لا يجوز نقض صلح عن إنكارٍ أَبْرِم بينهما على الوجه الجائز، وألزماه جبراً، وإن تراضيا على نّقضه))(١).

٧ - الحوالة: قال في المختصر: ((ويتحوّل حق المحال على المحال عليه، وإن أفلس أو جُحِد، إلاَّ أن يعلم المحيل بإفلاسه))(٢).

قال في الشرح الكبير: ((ويتحوّل: بمجرّد عقد الحوالة))(٣).

٨ - الضمان = الكفالة بالمال: قال في أقرب المسالك: ((ولزم الضمان فيما ثبت، إن كان ممّا يعامل به مثله، وله الرجوع قبل المعاملة))(٤).

٩ - الإِعارة: قال في جواهر الإِكليل: ((لزومها بمجرّد القول على أحد القولين، وهو المشهور))(٥).

١٠ - الشفعة: قال في المختصر: ((ومَلَك: بحكمٍ، أو دفعٍ ثمنٍ، أو إشهادٍ))، ثم قال: ((ولزم: إن أخذ وعرف الثمن))(٦).

١١ - القسمة: قال في بداية المجتهد: ((القسمة من العقود اللازمة، لا يجوز للمتقاسمين نقضُها، ولا الرجوع فيها، إلاَّ بالطوارىء عليها ... ))(٧).

(١) البهجة شرح التحفة ٢٢٦/١.

(٢) ص ٢٣٤.

(٣) ٣٢٨/٣.

(٤) ص ١٤١.

(٥) ١٤٦/٢.

(٦) ص ٢٦٢ - ٢٦٣، مع لزوم التنبّه إلى الخلاف - في المذهب - في تعريف الشفعة، أنها: ((شراء)) وهو لابن عبد السلام، أو: ((استحقاق)) وهو لابن عرفة، انظر: حاشية الدسوقي ٤٨٨/٣، وحاشية الرهوني ٦/ ٢٥٤.

(٧) ٢/ ٢٧٠، قال: ((والطوارىء ثلاثة: غبن أو وجود عيبٍ أو استحقاق))، ر .: الشرح الصغير ٦٦/٢.

580