القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
١ - البيع: من مشهور مذهب مالكِ أنّ البيع يلزم في المجلس بالقول، وإن لم يتفَرّقا(١).
٢ - الصرف: الصرف بيعٌ فله أحكامه، ومن شروطه المتفق عليها: أن يكون ناجزاً، ثم إنّ التقابض على الفور، على المذهب، شرط لصحة عقد الصرف(٢)، لا لتمامه فحسب، قال في المختصر: ((وحرُم في نقدٍ مؤخّر، ولو قريباً، أو غلبةً)(٣).
٣ - السلم: السلم كذلك بيعٌ فله حكمه، ومنه على المذهب: لزومه بالعقد، وعدم ثبوت خيار المجلس فيه(٤).
٤ - القرض: قال في المختصر: ((ومُلِك))(٥)، وفي حاشية الدسوقي: ((القرض يلزم بالقول، ويصير مالاً من أموال المعطى بمجرّد القول، وإن لم يقبض))(٦).
٥ - الرَّهن: قال في أقرب المسالك: ((ولَزِم بالقول، ولا يتمُّ إلاَّ بالقبض))(٧).
٦ - الصلح عن إنكارٍ، قال في العاصمية:
((ولا يجوز نقضُ صلح أُبرِما وإن تراضيا وجبراً أُلزما))(٨)
(١) انظر: على سبيل المثال، بداية المجتهد ١٧٠/٢.
(٢) انظر: بداية المجتهد ١٩٥/٢ - ١٩٦، ١٩٧.
(٣) ص ١٩١.
(٤) انظر: المقدمات ١٩/٢.
(٥) ص ٢٢٠.
(٦) ٢٢٦/٣.
(٧) ص ١٣٢.
(٨) التحفة مع شرح البهجة ٢٢٦/١.
579