القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
٨ - إذا سكت من وجبت له الشفعة، ولم يقم بها حتى مضى عامٌ من يوم علمه، ولم يمنعه مانعٌ مشروعٌ: فإنّ سكوته رضَى بإسقاط حقّه في الشفعة(١).
٩ - تصرّف الزوج لزوجته في مالها، وهي عالمةٌ ساكتةٌ، أو تصرّف لإِخوته، وهم سكوتٌ كذلك: فإنّه محمولٌ على التوكيل، فيمضي فعله، والقول قوله، حتى يثبت المنع للمتصرّف من ربّ المال(٢).
كليّات مندرجة تحت هذه القاعدة:
بقي في درس قاعدة السكوت هذه أنّ الإِمام عقد كلّیاتٍ ثلاث ــ ممّا وقفتُ عليه - متعلّقة بدلالة السكوت فيه اعتبارها والاعتداد بها، وضبطها لما مثّل به من تطبيقات، فقال:
- ((كلُّ مَنْ بِيْع عليه ماله، وهو حاضرٌ لا ينكر: لزمه البيع))(٣).
- ((كلُّ من بنى أو غرس في أرض غيره بإذنه أو بعلمه، ولم ينكر عليه: فله قيمة ذلك قائماً))(٤)
- ((كل من بنى بإذنك أو علمك فلم تمنعه ولا أنكرتَ عليه: فله قيمته قائماً))(٥)
الخلاصة في دلالة السكوت، ومحاولة الترجيح:
الذي يبدو من كلّ ما تقدّم - أنّ السكوت يمكن أن يكون دالاً على
(١) في هذا الفرع، انظر شرح ميّاره على تحفة الحكام ٤٦/٢، ر. أ: بداية المجتهد ٢٦٣/٢.
(٢) وفي هذا الفرع، انظر: الشرح الصغير ٥٠٦/٣.
(٣) الذخيرة ٣١٧/٧ في كتاب الشفعة، وانظر هنا: المغني ٢٩٦/٦ - ٢٩٧.
(٤) الذخيرة ٢١٤/٦ في كتاب العارية.
(٥) الذخيرة ٦/ ٢١٣ في كتاب العارية أيضاً، وصدّره بقوله: ((قال مالك ... )).
563