567

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

فعلى أن السكوت كالاذن: لا ضمان عليه في ذلك، وبه قال: أصبغ.

وعلى أن السكوت ليس كالاذن: يضمن ما ذكر، وهو قول مالك، ورواه عيسى عن ابن القاسم.

٢ - اختلفوا في سقوط المكيال - بعد امتلائه - من يد المبتاع، والحال أنه قد كال بغير إذن البائع، وقلنا الكيل عليه، وهو حاضر ساكت:

فكذا يقال - كما في سابقه -: هل يضمن أو لا؟ أو يضمن إن عنف وأخذ من غير مأخذ.

٣ - من غرس في أرض شخص أو بنى فيها، أو غرس على مائه والمالك حاضر ساكت، ثم أراد أن يمنعه من ذلك:

فعلى أن السكوت إذن لم يكن له منعه منه.

وعلى أن السكوت ليس بإذن فله ذلك، بعد أن يحلف أن سكوته ليس برضى، وقد قال الإمام ابن أبي زيد - في نقل الونشريسي -: أن سكوته هنا كإقراره.

ما اعتبر فيه السكوت إذناً، أو كالإقرار:

٤ - من حاز شيئاً يعرف أنه لغيره، وباعه وهو يدعيه لنفسه، والآخر عالم ساكت لا ينكر بيعه، فذلك يقطع دعواه.

٥ - من يأتي بشهود إلى رجل، ويقول: اشهدوا أن لي عنده كذا وكذا، وهو ساكت: فذلك يلزمه.

٦ - من زرع أرض رجل بغير إذنه، وهو عالم، ولم ينكر ذلك، وأراد أن يمنعه بعد ذلك: فإنه لا يمكن من ذلك.

٧ - إذا سكت الغرماء عن عتق الغريم، وطال ذلك، أو سكتوا حتى قسم الورثة تركة الغريم، ولا مانع لهم: فإنه يبطل حقهم في العتق والتركة؛ لأن سكوتهم إذن ورضى.

562