القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
تعالى: ﴿ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران: ٤١]، والرمز: الإِشارة(١).
وصاغ ذلك ضابطاً الإِمام الباجي - رحمه الله تعالى - فقال: ((كل إشارة فهم منها الإِيجاب والقبول، لزم بها البيع وسائر العقود))(٢).
(هـ) لسان الحال:
تردّدتُ في إفراد دلالة ((لسان الحال)) على الرضا، أو إدراجه تحت دلالة السكوت، والحكم في كليهما للقرائن و ((معرض البيان)).
لكن النصوص المفردة في لسان الحال ودلالة الحال، من قواعد كليّة وضوابط خاصّة، وصورٍ وأمثلةٍ رجَّحت الإِفراد على الإِدراج(٣).
وتعرّف دلالة لسان الحال بأنها: ((ما دلَّ على حالة الشيء وكيفيته من الظواهر))(٤)، أو: ((ما دلَّ على حالة الشيء من ظاهر أمره))(٥).
(١) مواهب الجليل ٢٢٩/٤، وقد أخرج الإمام البخاري - رحمه الله تعالى -، في صحيحه نحواً من أربعة عشر حديثاً، ما بين موقوف ومرفوع، ومعلّق وموصول، في دلالة الإِشارة وفهمها وتحكيمها، انظر: الصحيح مع الفتح ٤٣٥/٩ - ٤٣٧، ر. أ: ١٣٦/٥.
(٢) نقله عنه في مواهب الجليل ٢٢٩/٤، ويستثنى من قوله: وسائر العقود النكاح، إلّ لضرورة خرس، أو تحمل على العقود المالية فحسب!
(٣) بل لا يبعد أيضاً - ولا أنسُبُ ذلك للمذهب - أن تكون دلالة ((لسان الحال)) معبرةً عن كلّ ما عدا الصيغة اللفظيّة والكتابة، وفي دلالة ((لسان الحال)) انظر: إعلام الموقعين ٢١٨/١، والمدخل الفقهي ٤١٨/١، وقد تكون مرادفةً لما يعرف في القانون بـ : التعبير الضمني.
(٤) المعجم الوسيط (ل س ن)، وأشار إلى كونها مولدة، أقف على تعريف لها في غيره من معاجم اللغة، وانظر: ثمار القلوب/ للثعالبي، فقد ذكر لطائف وأشعاراً في لسان الحال ٥٠٥/١ - ٥٠٧.
(٥) معجم لغة الفقهاء ص ٣٩١.
554