539

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

ثم أفردتُ كلّ دالٍ من دوالّ الرضا بكلام ــ موجزاً - لأنَّ ذلك من تطبيقات القاعدة، وبيان أفراد ما دلَّت عليه.

وقد نثرتُ في مثاني ذلك القواعدَ والضوابطَ المندرجة تحت كلّ دالٍ منها، ووقع إفرادُ قاعدة خلافية تحت دلالة السكوت.

وكلُّ أولئك في جملته ودلالته الاستقرائية العامّة، وفي كلّ فردٍ منها: شاهدُ عدلٍ ودليلٌ صحيحٌ، على جلالة هذه القاعدة الكبرى في أبواب المعاملات الماليّة، وسعة مداها، وامتداد سلطانها وتطبيقاتها.

شرح القاعدة:

مقصود الشرع: المقصود لغةً: اسم مفعولٍ من قصد، والمقصود والمقصد: الغاية، وموضع القصد(١).

وقد عرَّف الإِمام مقاصد الشرع، فقال: ((هي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها))(٢).

الرّضا: الرضا في اللّغة: طيب النفس، وهو خلاف السخط، قال في مقاييس اللغة: ((الرّاء والضاد والحرف المعتل: أصلٌ واحدٌ يدلُّ على خلاف السخط))(٣).

ورضيتُ الشيءَ ورضيتُ به رضاً: اخترتُه، وارتضيتُه مثْلُه(٤).

وعُرّف الرّضا في الشرع، بأنه: ((قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه))(٥).

(١) انظر: المصباح والمعجم الوسيط (ق ص د).

(٢) الفروق ٢/٣٣.

(٣) ص ٤٠٦.

(٤) مصباح (رض ی).

(٥) انظر: مبدأ الرضا في العقود ١/١٩٤، ر. أ: مواهب الجليل ٤/٢٤٥.

534