القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
نصّ عليه جملةٌ من أئمة المذهب - هنا - في شرح هذه القاعدة(١).
وفي ذلك أيضاً قول صاحب المختصر:
تناول البناءُ والشجرُ: الأرضَ، وتناولْتهما، لا الزرعَ، والبذْرَ، ومدفوناً(٢).
قال العلامة الحطّاب: هذا هو المعلوم من مذهب ابن القاسم: أنّه لا حقّ للمبتاع فيما وُجِد من بئرٍ أو رخامٍ أو حجارةٍ(٣).
غير أن اختيار الإِمام - رحمه الله تعالى - مغايرٌ لذلك، وأنّ مَنْ ملَكَ ظاهرَ الأرض ملك باطنها، كما هي الصياغة المصدّرة للقاعدة، وقد ذكرها جازماً بها، حاذفاً الإِشارة إلى الخلاف في أربعة مواطن، وسبق تفصيل ذلك.
ولقد يمكن الإِجابة عمّا يخالف هذا ممّا نقله عنه سيدي خليل في التوضيح، في قوله:
((... اختلف علماؤنا. مَنْ ملك أرضاً هل يملك باطنها، أم لا؟ على قولين، ورجّح بعضهم المِلْك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ غصب قَدْر شبر من الأرض طُوِّقَه مِنْ سبع أرضين))، قال: وفيه نظر، وقال القرافي: ظاهرُ المَذْهب عدمُ الملك))(٤).
(١) راجع ما تقدّم في تخريج القاعدة، وانظر هنا: قواعد المقّري خ/ ١٥٢، المنجور ص ٣٥٢، إعداد المهج ص ١٣٦.
(٢) ص ٢١١.
(٣) مواهب الجليل ٤ /٤٩٥.
(٤) التوضيح خ/ ٧/٣ أ، وفي نسخةٍ أخرى: ظاهر المدوّنة عدم الملك؛ وفيما نقله محقّق شرح المنجور عن نسخة لم أقف عليها: وقال القرافي: الظاهر الملك !! فتأمل! ر. شرح المنجور: ص ٣٥٢ هـ ٦.
487