474

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

شديداً(١)!

وبكل حالٍ:

فالمقصود التمثيل به - على القول بالجواز - بأنّه مستثنّى من أن: الأصل في الأموال العصمة.

(ب) الضرائب الموظّفة على الرعية لمصلحتهم، سواءٌ كان ذلك للجهاد أم لغيره، ولا تضربُ عليهم إلاّ إذا لم يكن في بيت المال ما يكفي لذلك، وكان لضرورةٍ أو حاجة الأمّة، وإلا كانت مورِداً غير شرعي(٢).

(١) انظر: ما كتبه الشراح عند قول صاحب المختصر: ((وتُصدِّق بما غُشَّ، ولو كثُر)). من كتاب البيوع منه ص ١٩٤، وقوله في مسائل التعزير من باب حدّ الشراب ص ٣٣٢: ((وعزَّر الإِمام ... بالإِقامة، ونزع العمامة، وضربٍ بسوطٍ أو غيره))، من ذلك قول العلامة الدسوقي: ((ولا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعاً، وما روي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة فمعناه: أن يمسك المال عنده لينزجر مدّة، ثم يعيده إليه، لا أنَّه يأخذه لنفسه أو لبيت المال؛ كما يتوهّم الظلمة؛ إذ لا يجوز أخذ مال المسلم بغير سببٍ شرعي)) ٣٥٥/٤ باختصار، ر. أ: شرح الزرقاني مع حاشية البناني ١١٥/٨ - ١١٦، ولعلَّ التحقيق المقارِب للعدل ما قاله ناظم نوازل سيدي عبد الله العلوي:

«عقوبةُ المال على المسموع في العمليّاتِ من الممنوع

وصرّحتْ تبصرةُ الحُكَّامَ بأنها من جائز الأحكام

وجوّزوا العقوبةَ الماليّة إن عَدِمَتْ أحكامنا الشرعيةْ))

والبيت الأخير هو موضع الشاهد، وهو في أصله من نظم المعتمدات، ضمّنه ناظم النوازل على عادته في مثل ذلك، انظر: الأبيات مع شرحها مرجع المشكلات ص ١٦١ - ١٦٥، ر. أ: أجوبة التسولي على أسئلة الأمير عبد القادر ص ١٥١ - ١٦٣ - ١٨٥ في تقسيم وتحقيقٍ وفقهٍ عالٍ، مع أنقالٍ نادرة عن أئمة المذهب.

(٢) هذه المسائل مطروقةٌ بحثاً ودرساً، انظر - مثلاً -: تهذيب الفروق ١٤١/١ - ١٤٢.

469