القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
(ج) ضمان المتلفات:
إنَّ في ثبوت ضمان المتلفات وإيجابه لدليلاً على عصمة الأموال، وحماية الشرع لها، قال ﷺ: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه))(١).
وأسباب الضمان في الشريعة ثلاثة لا رابع لها:
العدوان.
التسبّب في الإِتلاف.
وضع اليد التي ليست بمؤتمنة(٢).
والأصل في ضمان المتلفات: ضمان المثل بالمثل، والمتقوّم بالقيمة.
(د) ما شُرِع من الحدود، ومن الدفاع عن المال:
من الحدود التي شرعتْ دفاعاً عن عصمة المال: حدّ السرقة، وحدّ الحرابة في بعض صور الحرابة(٣)، ففي الأول، جاء قوله تعالى: ﴿ ... فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّهِ﴾ [المائدة: ٣٨].
وفي الثاني جاء قوله تعالى: ﴿ ... أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣].
بل شُرع القتال من أجل المال، وأن مَنْ قُتِل وهو يدافع عن ماله فهو شهيدٌ، قال ﷺ: ((مَنْ قُتِل دون ماله فهو شهيدٌ))(٤).
(١) أخرجه الإِمام أحمد ٨/٥، وأبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، وابن ماجه (٢٤٠٠).
(٢) انظر: الفروق ٢٠٦/٢ - ٢٠٧.
(٣) انظر: الفواكه الدواني ٣٧٢/٢.
(٤) متفق عليه، انظر: البخاري ص ٢٤٨٠، ومسلم (١٤١).
454