426

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

٨ - ((الأصل: ألَّا يتصرّف في المال إلَّا مالكه))(١).

٩ - ((الأصل: عدم نفوذ تصرّف الإنسان على غيره، إلاّ لضرورة))(٢).

١٠ - ((من تصرّف فيما يملك وفيما لا يملك: نفذ تصرّفه فيما يملك دون ما لا يملك))(٣).

(١) الفروق ١٣٦/٣ ف ١٥٤ بين قاعدة الحجر على النسوان في الأبضاع وبين قاعدة الحجر عليهم في الأموال، وصححه ابن الشاط ١٢٩/٣ لاحظ، وحذفها من فرقها في ترتيب الفروق: ٤٨/٢، وأثبتها في تهذيب الفروق ١٧١/٣.

(٢) الذخيرة ١٦٣/٧، وانظر ١٠٤/٥.

(٣) الفروق ٧٥/١ ف ٣ بين الشرط اللغوي وغيره، وذكرها تحت مسائل تتعلّق بالطلاق، ووصفها بالقاعدة، وسلّم المحقق ابن الشاط ما يتعلق بها ٧٥/١ وترتيب الفروق ٦٢/١، وتصرّف في شيء في صوغها في تهذيب الفروق ٧٧/١.

وفي تخريج هذه القواعد الثلاثة: انظر: القواعد/ المقّري خ/ ٧٣، وما كتب على قواعد المجلة التالية :

- ((لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ مال أحدٍ إلَّا بسببٍ شرعي)) ق ٩٦.

- ((الأمر بالتصرّف في ملك الغير: باطل)) ق ٩٤.

- ((لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في ملك الغير بلا إذنه)) ق ٩٥. =

425