417

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

القصد إليه؛ اتفاقاً من المذهب، كبيع وسلفٍ جرَّ نفعاً، فإن بعدت التهمة بعض البعد وأمكن القصد إليه، كدفع الأكثر ممّا فيه ضمان وأخذ الأقلّ منه إلى أجلٍ : فقولان مشهوران.

فأمّا مع ظهور ما يبرىء من التهمة، لكن فيه صورة المتهم عليه، كما لو تصوّر العينُ بالعين، غير يدٍ بيدٍ، وتظهر البراءة بتعجيل الأكثر، فجائزٌ؛ لانتفاء التهمة، وقيل: يمتنع؛ حمايةً للذريعة، والأصل: أن ينظر ما خرج من اليد، وما خرج إليها، فإن جاز التعامل به صحَّ، وإلاّ فلا، ولا تعتبر أقوالهما، بل أفعالهما فقط(١).

ومن هذه الأصول أيضاً:

((أنَّ الإِمام مالكاً - رضي الله عنه - يقدّر الأسباب المبيحة معدومةً، والمقتضي للفساد موجوداً))(٢).

((إذا اجتمع المبيح والمانع، وقصد المبيح، هل يغلَّب المبيح أو المانع؟))(٣).

(١) نقله وقاله في الفروق ٢٦٨/٣ - ٢٦٩، ولعلّ صواب العبارة الأخيرة منه: ((ولا تعتبر أقوالهما فقط، بل أفعالهما أيضاً))، وقابل هذا النصَّ المنقول عن الجواهر، بما هو فيها: ٤٤١/٢ - ٤٤٢؛ كي تقف على تصرّف الإِمام فيما ينقله! وأثر التهمة في التصرّفات يكثر في مدوّنات المذهب إفراده بالبحث، بدءاً من المدوّنة ١١٧/٤ - ١٣٣، والعتبية مع البيان: ٧/ ١٥٧ - ١٦٦، ومروراً بالمقدّمات ٣٩/٢ - ٥٩، وبداية المجتهد ١٤٠/٢ - ١٤١، والجواهر ٤٤١/٢ - ٤٥٤، وانتهاءً بقول سيدي خليل في مختصره ص ١٩٨: ((ومُنِع للتهمة ما كَثُر قَصْدُه .. ))، وتعرف أيضاً ببيوع الذرائع، وبيوع الآجال، وهي تستحق الإِفراد بالبحث جمعاً ودراسة، وتقسيماً وتحقيقاً.

(٢) الذخيرة ٣٠٦/٥.

(٣) الذخيرة ٢٩٩/٥.

416