القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
الغالب: أن يكون من جنس الغالب، وإلاّ فلا يحمل على الغالب))(١).
الثالث: أن ها هنا نوع تعارض بين هذا الأصل وما قرّر فيه، وبين أصول أخرى، منها ((الأصل: الجَرْح حتى تثبت العدالة))(٢)، و ((الأصل التهمة)). أمّا الأوّل فصلتُه بالقضاء والدعاوى والشهادات، وأسردُ من الثاني ما يشبه الأصول والضوابط والمدارك، أمَّا الجمع التفصيلي بين ذلك وما يقرّره هذا الأصل فيحتاج إلى بحثٍ برأسه!
- ((قال أبو الطاهر: أصل مالكِ: حَمْل الناس على التهمة، ومراعاة ما يرجع إليهم، وما خرج منهم، دون أموالهم)) (٣).
- قال في الجواهر: ((أصلنا: حماية الذرائع، وسحب أذيال التهم على سائر المتعاملين متى بدتْ مخايلها، أو خفيتْ وأمكن القصد إليها من المتعاملين)) (٤).
- ((متى قويتْ التهمةُ: وقع المنع، ومتى فُقِدتْ: فالجواز، وإن ضعفتْ: فقولان؛ مراعاةً للتهم البعيدة))(٥).
- ((يُتَّهم أهل العينة فيما لا يتّهم فيه غيرهم؛ لعادتهم بالمكروه))(٦).
- ((قال في الجواهر: وضابط هذا الباب: أنّ المتعاقدَيْن إن كانا يقصدان إظهار ما يجوز ليتوصّلا به إلى ما لا يجوز، فيفسخ العقد إذا كثر
(١) الفروق ١٠٨/٤.
(٢) انظر - مثلاً -: إعداد المهج ص ٢٣٥، ونظائره ممّا كتب على المنهج.
(٣) نقله في الذخيرة ٢٣١/٥ - ٢٣٢.
(٤) ٤٥٣/٢.
(٥) الذخيرة ٢٩٩/٥.
(٦) الذخيرة ١٦/٥، وأصله في المقدّمات ٥٥/٢.
415