القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
وقال الحافظ: «ويستفاد من هذه كلّه تقرير أحكام المشركين على ما كانوا عليه قبل الإِسلام»(١).
قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ [النحل: ٧١].
قال الحافظ: «موضع الترجمة منه قوله تعالى: ﴿عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [النحل: ٧١]، فأثبت لهم ملك اليمين، مع كون ملكهم غالباً كان على غير الأوضاع الشرعية، وقال ابن المنير: مقصوده صحة ملك الحربي، وملك المسلم عنه»(٢).
وقد ذكر الإِمام البخاري - رحمه الله تعالى -، في هذا الباب أربعة أحاديث، البيِّنة المراد منها ثلاثةٌ:
١ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، في «قصة إبراهيم عليه السلام وسارة، مع الجبّار، وفيه أنه أعطاها هاجر عليها السلام».
قال الحافظ: «وموضع الترجمة منه: قول الكافر: أعطوها هاجر، وقبول سارة منه، وإمضاء إبراهيم عليه السلام ذلك، ففيه صحة هبة الكافر»(٣).
٢ - حديث عائشة - رضي الله عنها - في قصّة ابن وليدة زمعة.
قال الحافظ: «وموضع التوجه منه: تقريرُ النبيِّ مِلْك زَمْعة للوليدة، وإجراءُ أحكام الرقِّ عليها»(٤).
(١) الفتح ٤١٢/٤.
(٢) الفتح ٤/ ٤١٢.
(٣) الفتح ٤١٢/٤، ر. أ: ٢٤٦/٥.
(٤) الفتح ٤ / ٤١٢ - ٤١٣.
406