القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
وقال الحافظ: (١)وفيه جواز بيع الكافر، وإثبات ملكه على ما في يده، وجواز قبول الهدية منه.
٣ - ثم بوّب أيضاً عقبه، فقال: ((باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه))، وذكر تحته جملة من الأحاديث، وآيةً واحدةً(٢)، أشير إلى كل ذلك، وأنقل بعض ما قاله الأئمة عليها.
قولُ النبيِ ﷺ لسلمان - رضي الله عنه -: ((كاتِبْ(٣)، وكان حراً فظلموه وباعوه))(٤).
قال ابن بطَّال: ((عرض البخاري بهذه الترجمة إثبات ملك الحربي والمشرك، وجواز تصرّفه في ملكه بالبيع والهبة والعتق، وجميع ضروب التصرّف وغيرها؛ إذ أقرّ النبي ﷺ سلمان عند مالكه من الكفار، وأمره أن يكاتب، وقبل الخليلُ هبةَ الجبّار، وغير ذلك ممّا تضمنه حديث الباب))(٥).
(١) الفتح ٤/ ٤١٠.
(٢) انظر: الصحيح مع الفتح ٤/ ٤١٠ - ٤١١.
(٣) هذا الحديث ذكره الإِمام البخاري معلّقاً، قال الحافظ: ((هذا طرفٌ من حديثٍ وصله أحمد والطبراني من طريق ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن سلمان - رضي الله عنه - قال: ((وأخرجه ابن حبّان والحاكم في صحيحهما من وجه آخر، عن زيد بن صوحان عن سلمان نحوه، وأخرجه أبو أحمد وأبو یعلی والحاکم من حديث بريدة بمعناه)).
(٤) قال الحافظ: ((هذا من كلام البخاري لخّصه من قصّته في الحديث الذي علّقه))، الفتح ٤٠ / ٤١٢.
(٥) شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٣٤١/٦ - ٣٤٣، باختصارٍ مستفادٍ من الفتح ٤ / ٤١١.
405