القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
تصرّف: يأتي شرحه في غير هذا الموطن(١).
لا يحصل يمكن تفسير هذا الفعل على معنيين: الأوّل: من حصل الشيءُ يحصُل حصولاً: إذا ثبت ووجب، فيكون الفعل لازماً، وفاعله هو: ((مقصوده)) .
والثاني: مِنْ حصّلتُ الشيء تحصيلاً، والتحصيل: تمييز ما يحصل؛ وأصله: استخراج الذهب من حجر المعدن(٢)، وعليه يكون الفعل متعدياً، و ((مقصودَه)) مفعولٌ به، والفاعل هو الضمير المشير إلى التصرْف.
مقصوده: المقصود والمقصد: الغاية وموضع القصد(٣)، وعرّف الإِمام المقاصد بقوله: ((هي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها))(٤).
لا يشرع: المشروع ما سوّغه الشرع وأجازه، وقد يأتي بمعنى ما جاء الشرع بشرعه، ولو بإقراره.
يبطل: البطلان في التصرفات: عدم ترتب آثارها التي رتبها الشارع عليها، والبطلان والفساد، في أبواب المعاملات بمعنىّ، عند الجمهور(٥).
ومن أمثلة تطبيق القاعدة على بعض العقود، وغيرها من التصرفات:
١ - البيع - مثلاً - المقصود منه: إنما هو انتفاع كلّ واحدٍ من المتعاوضين بما يصير إليه؛ فإذا كان العوض عديم الفائدة أو محرماً: لم يحصل المقصود منه، فيبطل عقده والمعاوضة عليه.
(١) ر .: ص ٣٩٤.
(٢) انظر: المصباح والقاموس (ح ص ل).
(٣) انظر: المصباح والمعجم الوسيط (ق ص د).
(٤) الفروق ٣٣/٢.
(٥) انظر ما يأتي ص ٣٩٦ - ٣٩٧ في: ((الأصل في التصرّفات: الصحّة)).
380