300

Правила фихха: принципы, компоненты, источники, доказательства, развитие

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Издатель

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

((كلّ من عطب بالحائط فعلى صاحب الحائط (أي الضمان) ، وإن لم يتقدّم إلى صاحب الحائط فلا ضمان عليه في شيء من ذلك))(١) وقوله: ((إيّما رجل من هؤلاء التجار، الذين في الأسواق والأرباض والمحالّ، أجّر أجيرًا عنده، فرشّ في طريق فناء المسلمين، فعطب به عاطب، فالضمان على الآمر، وإن كان أمره، فتوضّاً في الطريق فالضمان على المتوضئ، من قبل أنّ منفعة الوضوء للمتوضّىء، ومنفعة الرشّ للآمر))(٢) ، وقوله: ((ولا ينبغي أن تقام الحدود في المساجد، ولا في أرض العدوّ))(٣). وقوله: ((كلُّ أرض أسلم أهلها عليها، وهي من أرض العرب، أو أرض العجم، فهي لهم، وهي أرض عشر))(٤). وقوله: ((أيّما دار من دور الأعاجم قد ظهر عليها الإمام، وتركها في أيدي أهلها، فهي أرض خراج، وكلّ أرض من أراضي الأعاجم صالح عليها أهلها، وصاروا ذمّة، فهي أرض خراج))(٤) وقوله: ((وكلّ من كانت له عين، أو بئر، أو قناة، فليس له أن يمنع ابن السبيل من أن يشرب منها، ويسقي دابته، وبعيره، وغنمه منها، وليس له أن يبيع من ذلك شيئًا للشفة))(٥) وقوله: ((وليس للإمام أن يخرج شيئًا من يد أحد إلاّ بحقِّ ثابت معروف))(٦) المشخّص لقاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، أو هو ضابط مبني عليها كما يفهم من كلام ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ)(٧). وفي كتب محمد بن الحسن

  1. الخراج (ص١٦١)

  2. المصدر السابق (ص ١٦٠)

  3. المصدر السابق (ص١٧٨)

  4. المصدر السابق (ص٦٩)

  5. المصدر السابق (ص ٩٥)

  6. المصدر السابق (ص ٦٥، ٦٦)

  7. الأشباه والنظائر (ص١٢٤)

300