291

Правила фихха: принципы, компоненты, источники, доказательства, развитие

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Издатель

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

فإنّها عنده على ما بقي من طلاقها(١).

٢ - ومما نقل عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - (ت ٤٠هـ)(٢):

أ - ليس على صاحب العارية ضمان(٣).

ب - من أجّر أجيراً فهو ضامن(٤).

ج - من استعمل مملوك قوم صغيرًاً أو كبيراً فهو ضامن(٥).

د - إذا ساق الرجل دابته سوقًا رفيقًا فلا ضمان عليه ، وإذا أعنف في سوقها فأصابت فهو ضامن(٦).

هـ ـ من استعان صغيرًاً حرًّاً أو عبدًا فعنت فهو ضامن ، ومن استعان كبيراً لم يضمن(٧).

(١) المصدر السابق (٣٥١/٦).

(٢) هو أبو الحسن علي بن أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ، رابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرة بالجنّة، وابن عمّ النبيّ ﷺ، وصهره. عرف بشجاعته وفصاحته وعلمه بالقضاء.

كان أوّل الناس إسلامًا، بعد خديجة، ولد بمكّةً وتربّى في حجر النبيّ ﷺ، ولي الخلافة بعد عثمان بن عفّان - رضى اللَّه عنه - ، وبقي فيها ما يزيد على أربع سنين ، إذ انتهت باستشهاده بالكوفة ، على يد عبد الرحمن بن ملجم سنة (٤٠هـ).

راجع في ترجمته: «شذرات الذهب» (٤٩/١)، و«الأعلام» (٢٩٥/٤)، و«الفتح المبين» (١/ ٥٧).

(٣) «المصنّف» لعبد الرزاق (١٧٩/٨).

(٤) «المصنف» لابن أبى شيبة (١٢٧/٦).

(٥) المصدر السابق (٢٧٧/٩).

(٦) المصدر السابق (٢٥٩/٩).

(٧) المصدر السابق (٢٧٧/٩).

291