261

Правила фихха: принципы, компоненты, источники, доказательства, развитие

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Издатель

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

الرياض

لأنه الأصل (١).

٢ - إذا اجتمع السبب والمباشرة، أو الغرور والمباشرة، قدّمت المباشرة(٢).

٣ - إذا اختلف القابض والدافع، في الجهة، فالقول قول الدافع(٣).

٤ - إذا اجتمعت الإشارة والعبارة، واختلف موجبهما، غلّبت الإشارة، ويحمل ذكر العبارة على الغلط(٤).

ووجّهوا ذلك بأنّ الإشارة هي الأصل، والعبارة خلف عنها في حالة الغيبة(٤).

***

(١) ((المنثور)) (١٢٣/١). فلو مسح حضراً ثم سافر أو عكس مسح مسح مقيم، ولو بلغت سفينة دار إقامته، وهو في الصلاة، امتنع الإتمام، ولو أصبح صائمًا مقيمًا، ثم سافر، لم يجز له الفطر ذلك اليوم. ((المنثور)) (١٢٣/١، ١٢٤).

(٢) المصدر السابق (١٣٣/١) مثاله ما لو قدّم الغاصب المغصوب ضيافة للمالك فأكله برئ الغاصب، ولو غصب طعامًا، وقدّمه لغيره ضيافة فأكله، جاهلاً، غرم قيمته للمالك، ولا يرجع على الغاصب في الجديد عند الشافعية (المصدر نفسه).

(٣) المصدر السابق (١٤٥/١). ومثاله ما لو دفع إلى زوجته دراهم، وقال: دفعتها عن الصداق، فقالت بل هي هبة، فالقول قول الدافع (المصدر نفسه).

(٤) المصدر السابق (١٦٧/١).

261